قانون المرور يشدد عقوبة السير عكس الاتجاه والقيادة تحت تأثر المخدر.. حبس وغرامة
قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق إن تعديلات قانون المرور نصت على عقوبة قائد المركبة فى حالات السير عكس الاتجاه أو القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكرات فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لاتقل عن سنة.
وإذا ترتب على القيادة تحت تاثير المخدر أو المسكرات أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو اخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه.
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص او اكثر او اصابته بعجز كلى يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لاتقل على ٣ سنوات ولا تزيد على ٧ سنوات وغرامة لا تقل عن ٢٠ الف جنيه.
ونص القانون على إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.