تعرف على الملامح الأساسية لقانون إنشاء صندوق مصر الرقمية

0 7

بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن “إنشاء صندوق مصر الرقمية”.

 

 

ونستعرض الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض

 

انتظم مشروع القانون في سبع عشرة مادة بخلاف مادة النشر، تندرج تحت أربعة فصول، تجري أحكامه على النحو التالي:

الفصل الأول (إنشاء الصندوق وأهدافه واختصاصاته): تضمن المواد (5،4،3،2،1)، حيث نصت المادة (1) على إنشاء الصندوق وتمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة، وبينت المادة (2) أهداف الصندوق، وحددت المادة (3) اختصاصات الصندوق، وجاءت المادة (4) لتلزم الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحـدات الجهاز الإداري للدولـة مـن وزارات ومصـالح وأجهـزة لهـا موازنـات خاصـة، ووحدات الإدارة المحليـة، والهيئات العامـة الاقتصـادية ومـا يتبـع هـذه الجهـات مـن وحـدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، بإتاحـة خـدماتها إلكترونيـاً على بوابة مصر الرقمية، ولها في سبيل ذلك تلقى الاستعلامات مـن طالبي الخدمـة عبر بوابـة مصـر الرقميـة والـرد عليهـا، وذلـك كله بما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمـة.

 

وتضمن المشروع المادة (5) والتي تلبى الالتزام الدستوري، في مادته (97) والتي تنص على “التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة”.

الفصل الثاني (موازنة الصندوق وموارده): وتضمن المـواد (6، 7، 8، 9) والتي تنظم الأمور الماليـة للصندوق مـن حيـث: موارده، وأوجـه وإجراءات الصرف منها، وكيفيـة إعـداد الموازنـة السـنويـة لـه، وأناطـت بمجلس إدارة الصندوق إصدار قرار الصـرف مـن أمواله في الأغراض التي أنشئ من أجلها.

 

الفصل الثالث (إدارة الصندوق): وتضمن المـواد (10، 11، 12، 13، 14، 15) التي تتناول تنظيم إدارة الصندوق، مـن حيــث تشكيل مجلـس الإدارة واختصاصاته، وتعيين المدير التنفيذي للصندوق، وأناطـت بـه تمثيـل الصندوق أمام القضـاء والغير واختصاصاته الأخرى، ومن يعاونه.

 

الفصل الرابع (أحكام عامة): وتضمن المواد (17،16)، وقررت المادة (16) أن أموال الصندوق أموال عامة، ولـه اسـتيفاء حقوقـه من قبـل الغيـر عن طريق الحجز الإداري، وأناطت المادة (۱٧) برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، بالإضافة إلى المادة (18) وهي مادة النشر.

 

 

 

 

 

 

 

 

مصر عادى
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.