إبراهيم المناعى يكتب : وجوب الغاء المادة 353 من قانون العقوبات البحريني

0 133

 

 

  ‬المادة‭ ‬353‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭

البحريني لعام 1976  تنص على مايلي

( لا‭ ‬يحكم‭ ‬بعقوبة‭ ‬ما‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬ارتكب‭ ‬إحدى‭ ‬الجرائم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬السابقة‭ ‬إذا‭ ‬عقد‭ ‬زواج‭ ‬صحيح‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬المجني‭ ‬عليها،‭ ‬فإذا‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬صدر‭ ‬عليه‭ ‬حكم‭ ‬نهائي‭ ‬قبل‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭ ‬يوقف‭ ‬تنفيذه‭ ‬وتنتهي‭ ‬آثاره‭ ‬الجنائية‮).*

 ويرى البعض من رجال القانون وحقوق الانسان ونواب الشعب انه

( لا مانع من الإبقاء على هذه المادة من اجل‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة، ‬وهو‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬إلغائها،‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬ولا‭ ‬بد،‭ ‬فالتعديل‭ ‬ووضع‭ ‬الضوابط‭ ‬أولى‭ ‬من‭ ‬الإلغاء،‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬ايجابي‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬العملي‭(.*

حسب تصريحاتهم المتتالية.

ولكنني أبديت رأياً – قانونيا وشرعيا- مغايراً لهذا الرأي تجاه المادة الجنائية المؤلمة والمذكورة أعلاه رقم 353 من قانون العقوبات البحريني والتي تتيح للجاني المغتصب الزواج من ضحيته للافلات من العقوبة ودرءً للفضيحة المجتمعية.

من وجهة نظري، أرى انه لايجوز مكافأة المجرم المغتصب على جريمته بالسماح له بزواجه من المجني عليها، مستغلا ظروفها الاجتماعية البائسة، أو مراعاة لقيم الشرف والتستر على الجريمة والبعد الاجتماعي. (شرعا لا يجوز )، إذ أنّ ( الجروح قصاص).*

*يقول تعالى في سورة المائدة الآية 45:*

*( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)*.  

*كما يقول علماء الشريعة*:

 *ان جريمة الاغتصاب جريمة قبيحة محرمة في كافة الشرائع ، وعند جميع العقلاء وأصحاب الفطَر السوية ، وجميع النظم والقوانين الأرضية تقبح هذه الفعلة وتوقع عليها أشد العقوبات ، باستثناء بعض الدول التي ترفع العقوبة عن المغتصب إذا تزوج من ضحيته ! وهو يدل على انتكاس الفطرة واختلال العقل فضلاً عن قلة الدين أو انعدامه عند هؤلاء الذي ضادوا الله تعالى في التشريع ، ولا ندري أي مودة ورحمة ستكون بين الجلاد وضحيته ، وخاصة أن ألم الاغتصاب لا تزيله الأيام ولا يمحوه الزمن – كما يقال – ولذا حاولتْ كثيرات من المغتَصبات الانتحار وحصل من عدد كثير منهن ما أردن ، وقد ثبت فشل هذه الزيجات ، ولم يصاحبها إلا الذل والهوان للمرأة).*

*ولهذا ارى أنه لابد من:*

*1- الغاء هذه المادة.*

*2- معاقبة الجاني على جريمته، وان لانسمح له بمعاودة اغتصاب الضحية في كل يومٍ وليلة.*

*وذلك حتى يكون عبرة له ولغيره، ولكي لا نفتح الباب واسعاً لإغراء المنحرفين بممارسة هذه الجريمة تحت حماية القانون.*

 

مصر عادى
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.