أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه اعتبارا من غدا الثلاثاء، سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة٢٠٢٢ الخاص بأسعار الخبز الحر ” الخبز المميز 72% – الخبز الفينو”، ولمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر.
وقال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنها ستقوم بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وتكثيف الحملات الرقابية علي المخابز السياحية علي مستوي الجمهورية ، مشيرا إلى أن الحملات تستهدف متابعة إلتزام المخابز بالإعلان عن الوزن والسعر للرغيف الحر، وكذلك مراجعة الاوزان والمواصفات وفقا للقرار الصادر من ” الوزراء “، بعد إرسال الاسعار والمواصفات الجديدة وتوزيعها علي المخابز .
وبحسب قرار مجلس الوزراء، فهناك ضوابط مشددة لمحاسبة المخالفين، وقال “عبد المنعم ” أنها تتضمن فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 مليون جنيه طبقا لنص المادة 22 مكرر” ج “، من قانون حماية المنافسة للمخالفين.
وأكد “خليل” أنه في حال تكرار المخالفة ستقوم الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لسحب التراخيص وغلق المخبز.
وأوضح أن عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بسعر زيادة عن السعر المقرر، ونقص الوزن جميعها تعتبر (غش تجاري)، لافتا إلى أنه سوف يتم مراجعة الفواتير، والتراخيص، وكذلك الشهادات الصحية للعاملين بالمخبز، وجميع الاشتراطات العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
ونشرت الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى بتحديد أسعار الخبز الحر (الخبز المميز 72% – الخبز الفينو).
وأصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بتحديد سعر بيع الخبز الحر، بلدي مميز 72% والفينو، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وألزم القرار الصادر من مجلس الوزراء جميع المخابز والأفران ومنافذ البيع بالالتزام بهذه الأسعار لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.
وجاءت الأسعار على النحو التالي:
أسعار الخبز البلدي المميز 72%
رغيف 45 جرامًا: 50 قرشا.
رغيف 65 جرامًا: 75 قرشا.
رغيف 90 جرامًا: جنيه واحد.
كيلو خبز معبأ: 11.5 جنيه.
أما أسعار الفينو جاءت كالأتي:
رغيف 40 جرامًا: 50 قرشًا.
رغيف 60 جرامًا: 75 قرشًا.
رغيف 80 جرامًا: جنيه واحد.
وتضمن القرار معاقبة مَن يبيع الخبز بأكثر من سعره بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
وتستند هذه العقوبة إلى المادة 22 مكرر (ج) من قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته.